مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

- بوجه عام — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٧١

دولة الكويت · الأحوال الشخصية · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

حضانة النساء للصغير. انتهاؤها بالبلوغ وللأنثى بزواجها والدخول بها. أساس ذلك. - أحقية الحاضنة في قبض نفقة الصغير. مناطه. وجود المحضون في يدها. مؤدى ذلك. حاضنة البنت التي لم تتزوج ولم يُدخل بها هي صاحبة الصفة في المطالبة بنفقتها وقبضها. - انتهاء الحكم إلى أحقية الحاضنة في المطالبة بنفقة الصغيرتين وقبضها من تاريخ استلامهما باعتبار أن كلاً منهما لم تتزوج ولم يدخل بهما. لا خطأ.

(الطعن ١٦٩/١٩٩٧ أحوال شخصية جلسة ٢٦/٢/١٩٩٩ مج القسم الرابع - المجلد الأول ص ٥٩٧)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — الأحوال الشخصية — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٤٨٥. صفحات الملف الرقمي: 470.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: - بوجه عام