مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

- بوجه عام — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٧٧

دولة الكويت · الأحوال الشخصية · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

حضانة الصغير في المذهب المالكي. انتهاؤها بالبلوغ. أثر هذا البلوغ. - خلو القانون من تحديد سن معين للبلوغ. مؤداه. للقاضي أن يقدره. شرط ذلك. خلو الحكم من مناظرة الصغير للتحقق من العلامات الطبيعية للبلوغ واعتباره عدم بلوغ الولد الرابعة عشر من عمره سنداً لاعتبار أنه لازال في سن حضانة النساء. يعيبه.

(الطعن ١٢/٢٠٠١ أحوال شخصية جلسة ٢/٦/٢٠٠١ مج القسم الرابع - المجلد الأول ص ٦٠١)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — الأحوال الشخصية — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٤٨٦. صفحات الملف الرقمي: 471.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: - بوجه عام