مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

- بوجه عام — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٨٩

دولة الكويت · الأحوال الشخصية · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

انتهاء حضانة النساء للأنثى بزواجها ودخول الزوج بها. المادة ١٩٤ من القانون ٥١/١٩٨٤. - الحضانة حق للحاضنة والمحضون. - الأصل في الحضانة أن تكون للنساء. الأم أحق الناس بحضانة ولدها ما دامت مستوفية - ٤٨٨ - أحوال شخصية لشرائطها. - للحاضنة الحق في طلب الحضانة بعد تنازلها عنها. علة ذلك.

(الطعن ١٣٠/٢٠٠١ أحوال شخصية جلسة ٢٣/٣/٢٠٠٢ مج القسم الخامس - المجلد الثاني ص ١٠٧)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — الأحوال الشخصية — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٤٨٨. صفحات الملف الرقمي: 473–474.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: - بوجه عام