مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

- بوجه عام — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ١٠١

دولة الكويت · الأحوال الشخصية · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

سقوط الحضانة لوجود مانع. مؤداه. عند زوال هذا المانع إعادة الحضانة للحاضنة. علة ذلك. مراعاة مصلحة المحضون. حق المحضون أقوى من حق الحاضن. تنازل الأم عن الحضانة لا يمنع من طلبها مرة أخرى. علة ذلك. م١٩٣ ق ٥١/١٩٨٤. - تخالع الزوجان على إمساك الولد عند أبيه في مدة الحضانة. مؤداه صحة المخالعة وبطلان الشرط. علة ذلك. بقاء المحضون عند الأم حق للصغير. مؤدى ذلك.أنه أقوى من حق الأم. م ١١٨ من ق ٥١/١٩٨٤. مثال.

(الطعن ١٤٥/٢٠٠٣ أحوال شخصية جلسة ٢٨/٣/٢٠٠٤ مج القسم الخامس - المجلد الثاني ص ١١٧)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — الأحوال الشخصية — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٤٩١. صفحات الملف الرقمي: 476.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: - بوجه عام