- بوجه عام — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ١٠٧
دولة الكويت · الأحوال الشخصية · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني
نص المبدأ كما ورد في المجموعة
بلوغ الصبي سبع سنين عاقلاً في المذهب الحنبلي. حقه في الاختيار بين أبويه. بلوغ الأنثى سبعاً. وجوب وجودها عند أبيها. علة ذلك. أنه أحفظ لها وأحق بولايتها.
(الطعن ٤٩٨/٢٠٠٤ أحوال شخصية جلسة ٢٥/٩/٢٠٠٥ مج القسم الخامس - المجلد الثاني ص ١٢٧)
المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — الأحوال الشخصية — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٤٩٢. صفحات الملف الرقمي: 477.
ما المقصود بالقاعدة القضائية؟
مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.
اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة
شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.
تابع حالتك في مساحة قانونية
الدخول إلى مساحة قانونيةقواعد أخرى في: - بوجه عام
- أجرة الإرضاع تعتبر من نفقة الصغير وتصير ديناً. لا يسقط إلا بالأداء أو الإبراء. - عدم استحقاق الأم لأجرة الإرضا…
- تقدير مقتضيات حرمان الطاعنة من الحضانة. موضوعي. لا يجوز إثارته أمام قضاء التمييز.…
- استخلاص محكمة الاستئناف تخصيص الطاعن السكن لإقامة أولاده والمطعون ضدها بوصفها حاضنة لهم من قضاء حكم سابق بالنف…
- إقامة الحكم على حملة قرائن يكمل بعضها بعضاً. أثره. عدم جواز مناقشة كل قرينة على حدة. مثال بشأن عدم استحقاق الط…
- صغر سن المحضونة أو كبره. لا أثر له في تقدير حق الأم في الحضانة. علة ذلك.…
- إلغاء الحكم المطعون فيه الحكم المستأنف ورفض دعوى الطاعن استناداً إلى علمه بزواج مطلقته من أجنبي عن الصغيرة وسك…
