مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

- بوجه عام — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ١١١

دولة الكويت · الأحوال الشخصية · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

أحكام الحضانة حجيتها مؤقتة. قبولها للتغيير والتبديل ويرد عليها الإسقاط بتغير - ٤٩٢ - أحوال شخصية دواعيها وظروف الحكم بها. علة ذلك. - مدى تغير الظروف التي قد تطرأ بعد الحكم السابق. استقلال قاضي الموضوع به بلا معقب. شرطه. إقامة قضائه على أسباب سائغة لها معينها في الأوراق. - حجية الأمر المقضي المانعة من إعادة طرح النزاع. مناطها. أن تكون المسألة التي سبق القضاء فيها أساسية وتناضل فيها الخصوم في الدعوى الأولى واستقرت حقيقتها بينهما بالحكم الأول استقراراً جامعاً مانعاً من إعادة مناقشتها وكانت هي بذاتها الأساس فيما يدعيه أي من الطرفين قبل الآخر في الدعوى الثانية من حقوق. مثال بشأن رفض الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها لتغير الظروف في الدعويين.

(الطعن ٣٣٩/٢٠٠٥ أحوال شخصية جلسة ١٤/١/٢٠٠٧ مجلة القضاء والقانون - س ٣٥ – ج ١ ص ٣٢٠)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — الأحوال الشخصية — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٤٩٢. صفحات الملف الرقمي: 477–478.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: - بوجه عام