مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

- بوجه عام — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ١١٥

دولة الكويت · الأحوال الشخصية · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

حضانة النساء للغلام تنتهي ببلوغه. م١٩٤ ق ١/١٩٨٤ بشأن الأحوال الشخصية. - القضاء بإثبات حضانة المطعون ضدها للصغير دون التعرض لبلوغه. يعيب الحكم ويوجب تمييزه.

(الطعن ٤٤٣/٢٠٠٥ أحوال شخصية جلسة ١٨/٢/٢٠٠٧ مجلة القضاء والقانون - س ٣٥ - ج ١ ص ٣٧٦)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — الأحوال الشخصية — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٤٩٤. صفحات الملف الرقمي: 479.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: - بوجه عام