مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

- بوجه عام — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ١١٨

دولة الكويت · الأحوال الشخصية · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

الطلبات الختامية للمطعون ضدها في الدعوى الأولى "المحاج بها" هى الحكم بتخصيص مسكن حضانة لها في مسكن النزاع بصفتها حاضنة ويغاير سبباً وموضوعاً طلبها في الدعوى الثانية "محل الطعن" وهو الحكم بتمكينها من حقها في الإقامة وأولادها في المسكن المخصص لهم من الدولة بقرار من المؤسسة العامة للرعاية السكنية. مؤدي ذلك: أن الحكم في الدعوى الأولى بعدم اختصاص الدائرة المدنية بنظر الدعوى ليس له حجية تمنع هذه الدائرة من نظر الدعوى الثانية. التزام الحكم هذا النظر. النعي عليه غير صحيح.

(الطعن ١٩/٢٠٠٥ أحوال شخصية جلسة ٩/٥/٢٠٠٧ مجلة القضاء والقانون - س ٣٥ - ج ٢ ص ٣٨٠)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — الأحوال الشخصية — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٤٩٥. صفحات الملف الرقمي: 480.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: - بوجه عام