مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

- بوجه عام — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ١٣٢

دولة الكويت · الأحوال الشخصية · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

الحضانة في المذهب الجعفري. حق للأم إن شاءت. تسقط بإسقاطها لها وبمجرد زواجها بأجنبي عن المحضون ولو فارقها الزوج الثاني. أساس ذلك:القاعدة الجعفرية أن "الساقط لا يعود". الأب يليها مباشرة في مرتبة الحضانة. - قضاء الحكم المطعون فيه بسقوط حق الأم في الحضانة لزواجها بأجنبي عن الصغير وانتقال حضانة الأخير إلى الأب. صحيح. النعي بصدور حكم ببطلان عقد زواج الأم بالزوج الثاني. غير منتج.

(الطعن ١٤/٢٠٠٧ أحوال شخصية جلسة ١٤/٢/٢٠٠٨ مجلة القضاء والقانون - س ٣٦ - ج ١ ص ٤٥٣)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — الأحوال الشخصية — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٤٩٨. صفحات الملف الرقمي: 483.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: - بوجه عام