مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

- بوجه عام — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ١٣٨

دولة الكويت · الأحوال الشخصية · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والمستندات وتقدير مقتضيات الصلاحية للحضانة أو انتقالها وتقدير النفقة بأنواعها. استقلال محكمة الموضوع به. شرطه. أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها وإقامة قضائها على أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق. - محكمة الموضوع. عدم التزامها باتخاذ إجراء من إجراءات الإثبات لم تر لزوماً له. شرطه. كفاية الأدلة في الدعوى لتكوين عقيدتها. مثال لأسباب سائغة لإثبات الحضانة وتقدير النفقة.

(الطعن ٨٣/٢٠٠٧ أحوال شخصية جلسة ٢٣/٦/٢٠٠٨ مجلة القضاء والقانون س ٣٦ ج٢ ص ٤٧٣)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — الأحوال الشخصية — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٤٩٩. صفحات الملف الرقمي: 484.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: - بوجه عام