مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

- بوجه عام — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ١٤٣

دولة الكويت · الأحوال الشخصية · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

بلوغ الصبي سن السابعة في المذهب الحنبلي. أثره. تخييره متى كان عاقلاً بين ولديه. أحقية من اختاره منهما في رعايته. علة ذلك. أن الصغير في هذا السن مخاطب من - ٥٠٠ - أحوال شخصية الشارع بالصلاة والأم قدمت قبل ذلك حال الصغر لحاجته إلى من يحمله وهي الأقدر على ذلك. - بلوغ الأنثى سن السابعة. أحقية أبيها بولايتها دون غيره. علة ذلك: أنه أحفظ لها وأحق بولايتها لأنها تُخطب منه وهو المالك لتزويجها والأعلم بالكفاءة والأقدر على البحث فيُقدم على غيره.

(الطعن ٧٠٤/٢٠٠٧ أحوال شخصية جلسة ١٨/٦/٢٠٠٩ مجلة القضاء والقانون - س ٣٧ - ج ٢)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — الأحوال الشخصية — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٥٠٠. صفحات الملف الرقمي: 485–486.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: - بوجه عام