مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

- تعريف القرار الإداري وأركانه وشروطه — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ١٠٤

دولة الكويت · القانون الإداري · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

قرار قبول الاستقالة. ممن يصدر إذا كان الموظف من شاغلي مجموعة الوظائف القيادية وممن بالنسبة لغيرها من الوظائف. م٦/٢ ق الخدمة المدنية وتفسيرها التشريعي. وجوب صدور قرار قبول الاستقالة من الشخص العام المحدد بالنص أو ممن فوضه في حدود التفويض. - طلب الاستقالة هو ركن السبب في القرار الإداري الصادر بها. مؤدى ذلك. لزوم بقاء الطلب قائماً حتى صدور هذا القرار.

(الطعن ٢١٣/١٩٨٨ تجاري جلسة ١٦/٤/١٩٨٩ مج القسم الثاني المجلد الثالث ص٤٤٢)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — القانون الإداري — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص 39. صفحات الملف الرقمي: 36.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: - تعريف القرار الإداري وأركانه وشروطه