مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

- تعريف القرار الإداري وأركانه وشروطه — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ١٠٥

دولة الكويت · القانون الإداري · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

القرار الإداري. مخالفته للقانون يجرده من صفته الإداري. - السبب ركن من أركان انعقاد القرار الإداري. وجوب أن يقوم على حالة واقعية أو قانونية تحمل الإدارة على التدخل لإحداث أثر قانوني ابتغاء الصالح العام. - بيان سبب القرار الإداري. غير لازم. ذكر أسباب له يدخله نطاق الرقابة القانونية للقضاء الإداري للتحقق من مشروعية السبب دون أن تمتد إلى نطاق الملاءمة التي تملكه جهة الإدارة.

(الطعن ١٦٩/١٩٨٩ تجاري جلسة ٢٩/١٠/١٩٨٩ مج القسم الثاني المجلد الثالث ص٤٤٣)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — القانون الإداري — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص 39. صفحات الملف الرقمي: 36.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: - تعريف القرار الإداري وأركانه وشروطه