مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

- دعوى الإلغاء — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ١٤٣٧

دولة الكويت · القانون الإداري · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

المصلحة شرط لازم لقبول الدعوى. الاكتفاء بتوفر المصلحة الشخصية المباشرة لرافعها في دعاوي الإلغاء. علة ذلك: أن الخصومة فيها عينية تنصب أساساً على مخاصمة القرار الإداري في ذاته. لا يلزم لتوافر المصلحة فيها أن يمس القرار المطلوب إلغاؤه حقاً ثابتاً لرافعها علي سبيل الاستئثار والانفراد. ما يكفي لتوافرها. - الطعن في القرارات الإدارية التنظيمية العامة. جائز. طرق وشروط ذلك. مثال.

(الطعن ٢٤٥/٢٠٠٦ إداري جلسة ١١/٣/٢٠٠٨ مجلة القضاء والقانون س٣٦ ج١ ص٢٦٧)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — القانون الإداري — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص 411. صفحات الملف الرقمي: 408.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: - دعوى الإلغاء