مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

- وقف الدعوى تعليقياً — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ١٤٥٨

دولة الكويت · القانون الإداري · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

إجابة طلب وقف الدعوى تعليقاً أو رفضه. متى تأمر به المحكمة. - بدء مدة انقضاء الخصومة في الوقف التعليقي. خضوعه لنفس القواعد التي تخضع لها بدء مدة سقوط الخصومة. سريان أسباب الوقف والانقطاع على مدة الانقضاء. المدة اللازمة للوقف التعليقي هي طيلة المدة التي استغرقها استصدار الحكم في المسألة الأولية وصيرورته نهائياً. مدة الانقضاء لا يحتسب منها سوى المدة السابقة على رفع الدعوى للمسألة الأولية لدى الجهة المختصة والمدة التالية لصيرورة الحكم الصادر فيها نهائياً. هذه المدة تعتبر ميعاد تقادم مسقط لإجراء الخصومة ذاتها وفي الحق موضوع التداعي. عدم تعلق هذا التقادم بالنظام العام. وجوب تمسك الخصم ذي المصلحة به. سقوط الحق فيه بالنزول عنه صراحة أو ضمناً. مثال.

(الطعن ١٤٧٢/٢٠٠٥ إداري جلسة ٢٢/١٢/٢٠٠٩ مجلة القضاء والقانون س٣٧ ج٣ ص٢١٨)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — القانون الإداري — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص 418. صفحات الملف الرقمي: 415.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: - وقف الدعوى تعليقياً