مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

التعويض — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ١٥٣٧

دولة الكويت · القانون الإداري · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

مسئولية الإدارة عن القرارات الإدارية الصادرة منها. مناطها: وجود خطأ من جانبها وأن يحيق بصاحب الشأن ضرر وقيام علاقة السببية بين الخطأ والضرر. القضاء بالتعويض ليس من مستلزمات القضاء بالإلغاء. - استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية من مسائل الواقع. تقديره. موضوعي مادام سائغاً. تكييف الفعل المؤسس عليه طلب التعويض بأنه خطأ أو نفى هذا الوصف عنه. من مسائل القانون. خضوع قضاء محكمة الموضوع فيه لرقابة محكمة التمييز. - ثبوت أن العيب الذي شاب القرار المطالب بالتعويض عنه هو عيب مؤثر في موضوع القرار فيصلح أساساً للتعويض. مؤدى ذلك: أن إعفاء الجهة الإدارية من مسئوليتها عن خطئها لا وجه للقول به. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر. يعيبه.

(الطعن ٩٥٣/٢٠٠٥ إداري جلسة ٢٧/٣/٢٠٠٧ مجلة القضاء والقانون س٣٥ ج١ ص٢٦٦)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — القانون الإداري — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص 442. صفحات الملف الرقمي: 439.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: التعويض