مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

المشروعية — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ١٥٨٤

دولة الكويت · القانون الإداري · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

التحقق من صحة الأسباب التي بني عليها تقدير كفاية الموظف. واقع لمحكمة الموضوع. شرطه. إقامة الحكم قضاءه بإلغاء قرار تقدير الكفاية للمطعون ضده على سند من أن الأسباب التي وردت به جاءت في صيغة عامة غير محددة ولا تجد لها سنداً من عيون الأوراق وتخلو من دليل يؤيدها وأن جهة الإدارة لم تقدم مستندات تفيد صحة الأسباب التي بني عليها قرار تقدير الكفاية وانتهاء الحكم إلى أن القرار معيب في ركن السبب مما يبطله وقضى بإلغائه وما يترتب عليه من آثار. لا عيب.

(الطعن ١١٢٢/٢٠٠٤ إداري جلسة ٢١/٣/٢٠٠٦ مج القسم الخامس المجلد العاشر ص٢٤٤)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — القانون الإداري — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص 454. صفحات الملف الرقمي: 451.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: المشروعية