مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

- سلطتها في تحديد ما يُعد من أعمال السيادة — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ١٥٩٢

دولة الكويت · القانون الإداري · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

التعرف على حقيقة القرار المختصم وإنزال الوصف الصحيح عليه. من سلطة محكمة الموضوع بغير معقب. شرط ذلك: إقامة قضاءها على أسباب سائغة تؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها. - جواز تعيين المرشح الذي تم اختياره لبعثة دراسية وليس لديه قبول للدراسات العليا مساعداً علمياً لمدة سنة. اختياره لبعثة دراسية ولديه قبول للدراسات العليا في إحدى الجامعات المعتمدة حسب توصية كل من القسم العلمي والكلية المختصة. يعين معيد عضو بعثة بعد اعتماد التوصية من اللجنة العامة للبعثات المواد ٤، ٧، ٩، ١١، ١٢ من لائحة تنظيم الإيفاد في بعثات معيدي الجامعة. - امتناع الجامعة عن إصدار قرار بشأن إيفاد الطاعنة عضو بعثة للدراسة في الخارج وفقاً لإخطار لجنة البعثات يشكل قراراً سلبياً مما يجوز الطعن عليه أمام الدائرة الإدارية المختصة. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر يعيبه بمخالفة القانون ويوجب تمييزه. - سلطتها في تحديد ما يُعد من أعمال السيادة:-

(الطعن ٣٧١/٢٠٠٧ إداري جلسة ١١/١/٢٠١١ مجلة القضاء والقانون س٣٩ ج١ ص٢٨)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — القانون الإداري — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص 456. صفحات الملف الرقمي: 453.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: - سلطتها في تحديد ما يُعد من أعمال السيادة