مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

غرامة التأخير — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ١٨٧٦

دولة الكويت · القانون الإداري · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

اختصاص البلدية وفقاً لقانون إنشائها رقم ١٥ لسنة ١٩٧٢ (*)- الذي يحكم واقعة النزاع - وقرار وزير الشئون البلدية رقم ٢٦ لسنة١٩٩٢ في شأن المحلات الصادر تنفيذاً له بالرقابة على المحلات العامة والمقلقة للراحة والمضرة للصحة وبرقابة تنفيذ القوانين واللوائح المتعلقة بها بالتعاون مع الجهات الأخرى ذات الشأن. علة ذلك: التحقق من استيفاء تلك المحلات الشروط اللازمة لممارسة نشاطها وفقاً للقوانين واللوائح المنظمة لهذا النشاط ومنها حصولها على الترخيص اللازم من الجهة المختصة. للبلدية سلطة غلق المحل الذي يثبت مباشرة نشاطه دون الحصول على ترخيص بذلك من الجهة المختصة. عدم تعارض اختصاص البلدية في شأن الغلق الإداري للمحلات – في مجال الضبط الإداري- مع اختصاص الجهات الإدارية الأخرى المختصة بمنح الترخيص بممارسة النشاط. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر. خطأ في تطبيق القانون يعيبه ويوجب تمييزه. - ٥٤٢ - الإداري غرامة التأخير

(الطعن ١٧٢/٢٠٠٦ إداري جلسة ٢٠/١/٢٠٠٩ مجلة القضاء والقانون س ٣٧ ج ١ ص ٧٧) (*) قبل إلغاءه بالقانون ٥ لسنة ٢٠٠٥ الذي حل محله.

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — القانون الإداري — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص 542. صفحات الملف الرقمي: 539.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية