مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

- سبب القرار الإداري والباعث عليه — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٢١٥

دولة الكويت · القانون الإداري · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

إنشاء مبان أو إقامة أعمال أو توسيعها أو تعليتها أو تدعيمها أو هدمها أو تعديلها أو تغيير معالم أي عقار. حظره بدون ترخيص بذلك من البلدية بعد استيفاء الشروط والمواصفات المنصوص عليها بقرار رئيس البلدية رقم ٣٠ لسنة ١٩٨٥ في شأن تنظيم البناء والجدول الملحق به. وجوب صدور الترخيص على نموذج من نسختين موقع عليهما من مدير عام البلدية ومدير عام الإدارة المختصة أو من ينوب عنهما قانوناً. - عدم الاعتداد بالترخيص أو التعديل غير الصادر على النموذج المشار إليه أو غير الموقع عليه. وجوب احتفاظ المرخص له بصورة من الترخيص والرسومات المعتمدة بموقع التنفيذ وتقديمها للموظفين المنوط بهم تنفيذ القرار سالف الذكر. - مخالفة أحكام اللوائح الصادرة من رئيس البلدية ومنها القواعد الخاصة بالبناء. أثره: الغرامة التي لا تجاوز خمسمائة دينار ويجوز أن يضاف إليها الإزالة والمصادرة والغلق أو بعضها حسب الأحوال. - فهم القرار الإداري على وجهه الصحيح وبحث الوقائع التي بنى عليها للتحقق من مطابقتها للقانون. من سلطة محكمة الموضوع. - ٦٤ - الإداري

(الطعن ٢١٩/٢٠٠٥ إداري جلسة ١٨/٤/٢٠٠٦ مج القسم الخامس المجلد التاسع ص٤٠٩)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — القانون الإداري — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص 64. صفحات الملف الرقمي: 61.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: - سبب القرار الإداري والباعث عليه