مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

- سبب القرار الإداري والباعث عليه — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٢١٦

دولة الكويت · القانون الإداري · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

القرار الإداري. وجوب أن يقوم على سبب يبرره في الواقع والقانون. ماهية السبب. - عدم التزام جهة الإدارة بتسبيب قراراتها ما لم يلزمها القانون بذلك. ذكرها أسباباً لقرارها في غير ذلك. لازمه. خضوعها لرقابة القضاء الإداري. - افترا ض قيام القرار الإداري غير المسبب على سبب صحيح. على من يدعي العكس عبء إثباته. مثال لقرار معيب بشأن عدم قبول طلب تسجيل علامة تجارية.

(الطعن ٢٠٣/٢٠٠٥ إداري جلسة ١٣/٦/٢٠٠٦ مج القسم الخامس المجلد التاسع ص٤٠٩)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — القانون الإداري — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص 65. صفحات الملف الرقمي: 62.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: - سبب القرار الإداري والباعث عليه