مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

- الاختصاص بإصدار القرار الإداري — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٢٢٤

دولة الكويت · القانون الإداري · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

القرار الإداري. وجوب قيامه على سبب صحيح يبرره صدقاً وحقاً. ماهية ذلك السبب. - صحة القرار الإداري تتحدد بالأسباب التي قام عليها ومدى سلامتها على أساس الأصول - ٦٦ - الإداري الثابتة بالأوراق ومدى مطابقتها للنتيجة التي انتهى إليها. - الاختصاص بإصدار القرار الإداري:-

(الطعنان ١٩، ٦٦/٢٠١٠ إداري جلسة ١٤/١٢/٢٠١٠ مجلة القضاء والقانون س٣٨ ج٣ ص١٤٦)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — القانون الإداري — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص 66. صفحات الملف الرقمي: 63–64.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: - الاختصاص بإصدار القرار الإداري