مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

- سبب القرار الإداري والباعث عليه — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٢٢٣

دولة الكويت · القانون الإداري · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

للجهة الإدارية إحالة الموظف إلى التقاعد متى كان مستحقاً لمعاش تقاعدي فيما لو انتهت خدمته بالاستقالة وقت هذه الإحالة. شرط ذلك: أن يكون الباعث على القرار ابتغاء مصلحة عامة وأن تقوم على سبب يبررها في الواقع والقانون. وهى ركن من أركان انعقاده. مؤدى ذلك. - عدم التزام الإدارة بتسبيب قراراتها إلا حيث يقضي القانون بذلك. القرار غير المسبب. يفترض قيامه على سببه الصحيح. على من يدعي العكس إقامة الدليل على ذلك. ذكر أسباب جديدة له. خضوعها لرقابة القضاء الإداري. - نشاط القضاء الإداري في زنة القرارات الإدارية. حد وأثر ذلك. حقه في بحث الوقائع التي بني عليها القرار للتحقق من مطابقته للقانون. - الجدل الموضوعي. لا تجوز إثارته لدى محكمة التمييز. مثال.

(الطعن ٣٩/٢٠٠٩ إداري جلسة ٢٥/٥/٢٠١٠ مجلة القضاء والقانون س٣٨ ج٢ ص١٤٨)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — القانون الإداري — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص 66. صفحات الملف الرقمي: 63.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: - سبب القرار الإداري والباعث عليه