مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

- سبب القرار الإداري والباعث عليه — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٢٢٢

دولة الكويت · القانون الإداري · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

منح جواز السفر لصيق بالجنسية الكويتية وهو حق لكل من تثبت له هذه الجنسية. لا يجوز لجهة الإدارة حرمانه منه دون مسوغ أو سبب جدي يقتضيه الصالح العام. إذا رأت جهة الإدارة قيام هذا المسوغ. يجب أن يكون قرارها الصادر في هذا الشأن منبئاً عن الأسباب الخاصة التي دعت إليه. مثال بشأن سحب جواز سفر قام على سبب صحيح مبرءاً من عيب مخالفة القانون.

(الطعن ٢٣٧/٢٠٠٦ إداري جلسة ٢٤/٦/٢٠٠٨ مجلة القضاء والقانون س٣٦ ج٢ ص٣٠٧)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — القانون الإداري — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص 66. صفحات الملف الرقمي: 63.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: - سبب القرار الإداري والباعث عليه