مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

- عيوب القرار الإداري — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٢٦٢

دولة الكويت · القانون الإداري · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

القرار الإداري لا يبطل لعيب في الشكل. الاستثناء. نص القانون على البطلان عند إغفال الإجراء أو إذا كان الإجراء جوهرياً يترتب على إغفاله تفويت مصلحة عنى المشرع بتحقيقها. تحقق الغاية من الإجراء تمنع التمسك بالبطلان. - لجهة الإدارة تصحيح قرارها المعيب بعيب في الشكل. شرطه. ألا يؤثر ذلك على مضمون القرار وأن تكون موجبات إصداره ما تزال قائمة. - قرارات المجالس واللجان. الأصل صدورها في اجتماع بعد المناقشة والتمحيص في جلسة يتكامل فيها نصاب الاجتماع القانوني. جواز الحصول على موافقتها بطريق التمرير على الأعضاء منفردين في حالات الاستعجال فيصدر القرار إذا كان مضمونه مجمعاً عليه من جميع الأعضاء. مثال بشأن قرار اللجنة العامة للبعثات بطريق التمرير بسحب بعثة.

(الطعن ٤١٥/٢٠٠٤ إداري جلسة ٧/٣/٢٠٠٥ مج القسم الخامس المجلد التاسع ص٤١٦)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — القانون الإداري — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص 76. صفحات الملف الرقمي: 73.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: - عيوب القرار الإداري