مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

- سحب القرار الإداري وتصحيحه — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٢٨٩

دولة الكويت · القانون الإداري · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

الاستناد إلى الحصانة التي تكتسبها القرارات الإدارية بفوات مواعيد طلب إلغائها. شرطه: أن تكون تلك القرارات منشئة لمراكز قانونية لأصحاب الشأن فيها وصادرة في حدود السلطة التقديرية المخولة للجهات الإدارية بمقتضي القانون. كون القرار تطبيقاً لقواعد آمرة مقيدة. عده مجرد تنفيذ وتقرير للحق الذي يستمد منه القانون مباشرة ويكون للجهة الإدارية سحب قراراتها التي من هذا القبيل إذا تبين لها مخالفتها للقانون. علة ذلك. عدم وجود حق مكتسب في هذه الحالة يمتنع معه علي الجهة الإدارية المساس به.

(الطعن ٢٨٠/٢٠٠١ إداري جلسة ٢٠/٥/٢٠٠٢ مج القسم الخامس المجلد التاسع ص٤٢٦)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — القانون الإداري — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص 83. صفحات الملف الرقمي: 80.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: - سحب القرار الإداري وتصحيحه