مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

- سحب القرار الإداري وتصحيحه — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٢٩١

دولة الكويت · القانون الإداري · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

القرار الإداري الصادر بمنح التراخيص. تصرف مؤقت قابل للسحب أو التعديل متى اقتضت المصلحة العامة ذلك. شرط الإلغاء أو التعديل: أن يتم وفقاً لمقتضيات المصلحة العامة ولا يكون مشوباً بعيب إساءة استعمال السلطة. علة ذلك. - القرار الإداري لا يتحصن إذا جددته الإدارة ثم عدلت عنه لاعتبارات المصلحة العامة أو لأسباب تبرره. مثال بشأن تراخيص دراكيل. - السلطة التنفيذية ممثلة في مجلس الوزراء هى الجهة المهيمنة على مصالح الدولة. توجيهات تلك السلطة تخاطب الوزراء المختصين لإصدار قرارات إدارية أو تصرفات قانونية لترتب آثارها المباشرة في حق الأفراد ومراكزهم القانونية. م١٢٣ من الدستور. مثال.

(الطعن ٩٠١/٢٠٠٣ إداري جلسة ١٣/١٢/٢٠٠٤ مج القسم الخامس المجلد التاسع ص٤٢٧)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — القانون الإداري — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص 83. صفحات الملف الرقمي: 80.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: - سحب القرار الإداري وتصحيحه