مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

- العلم بالقرار الإداري الذي يبدأ به ميعاد الطعن — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٣٠٨

دولة الكويت · القانون الإداري · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

القرارات الإدارية التنظيمية. العلم بها يكون عن طريق النشر في الجريدة الرسمية. - القرارات الفردية. العلم بها يكون عن طريق إعلان الأفراد بها ما لم يستلزم المشرع النشر. - استلزام المشرع نشر القرار الفردي لا يلزم القاضي بتطبيقه إلا إذا أقام أي من الخصوم الدليل عليه.

(الطعن ٢١٧/١٩٨٧ تجاري جلسة ١٠/١/١٩٨٨ مج القسم الثاني المجلد الثالث ص٤٤٧)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — القانون الإداري — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص 87. صفحات الملف الرقمي: 84.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: - العلم بالقرار الإداري الذي يبدأ به ميعاد الطعن