مبدأ قضائي — ليس مادة قانونية

- العلم بالقرار الإداري الذي يبدأ به ميعاد الطعن — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٣١١

دولة الكويت · في الإداري · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

ميعاد الطعن بالإلغاء في القرارات الإدارية. ستون يوماً من تاريخ نشر القرار أو إعلان صاحب الشأن به أو ثبوت علمه به علماً يقينياً.

(الطعن ١٧/١٩٩٨ إداري جلسة ٨/٢/١٩٩٩ مج القسم الرابع المجلد الخامس ص٧٩٠)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — في الإداري — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص 88. صفحات الملف الرقمي: 85.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

  • التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
  • رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
  • تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
  • المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
  • إجابات مبنية على القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة
  • متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد
الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: - العلم بالقرار الإداري الذي يبدأ به ميعاد الطعن