- نشر القرار الإداري وإثباته — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٣٢٦
دولة الكويت · القانون الإداري · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني
نص المبدأ كما ورد في المجموعة
ميعاد الطعن في القرارات الإدارية. ستون يوماً من تاريخ نشر القرار المطعون فيه أو إعلان صاحب الشأن به أو ثبوت علمه به علماً يقينياً. انقطاعه بالتظلم الإداري قبل رفع دعوى الإلغاء والتربص بفوات الميعاد المقرر للبت فيه. مضى تلك المدة دون رد. لا تعد قرينة قاطعة على رفضه. هى قرينة بسيطة تقبل إثبات العكس وتنقضى بقرائن أخرى تستفاد من مسلك الإدارة ذاته. الاستفادة المانعة من هذا الافتراض. ما يكفى لتحققها. أثر ذلك. مثال لحكم انتهى خطأ إلى عدم قبول دعوى الإلغاء لرفعها بعد الميعاد.
(الطعن ٢٢٦/٢٠٠٦ إداري جلسة ٨/٤/٢٠٠٨ مجلة القضاء والقانون س٣٦ ج٢ ص٤٣)
المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — القانون الإداري — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص 92. صفحات الملف الرقمي: 89.
ما المقصود بالقاعدة القضائية؟
مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.
اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة
شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.
