مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

- رقابة القضاء على مشروعية القرار الإداري — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٤٢٦

دولة الكويت · القانون الإداري · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

القرار الإداري يصدر من جهة الإدارة إما بناء على سلطة تقديرية أو تكون سلطتها في شأنه مقيدة. القرار الصادر بناء على سلطة مقيدة. ليس قراراً إدارياً منشئأ لمركز قانوني وإنما هو مجرد قرار تنفيذي يقرر الحق الذي يستمده الفرد من القانون مباشرة لايثور في شأنه عيب الانحراف وإنما عيب مخالفة القانون. أساس ذلك. رقابة القضاء في خصوصه. كيفيتها. - بحث الوقائع التي بنى عليها القرار الإداري للتحقق من مدى مطابقته للقانون. من حق القضاء الإداري.

(الطعن ٢٠٦/١٩٩٢ تجاري جلسة ٢٤/٥/١٩٩٣ مج القسم الثالث المجلد الثالث ص٤٦٣)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — القانون الإداري — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص 112. صفحات الملف الرقمي: 109.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: - رقابة القضاء على مشروعية القرار الإداري