مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

في مسائل الخدمة المدنية — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٤٦

دولة الكويت · القانون الإداري · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

المجندون بالجيش من العاملين بوزارات الدولة ومصالحها. اعتبارهم أثناء فترة تجنيدهم من رجال الجيش الذين تنظم شئونهم القوانين والقرارات المتعلقة بالجيش دون مرسوم الخدمة المدنية. لا يغير من ذلك إلزام جهات عملهم بتحمل ما يتقاضونه من مرتبات وعلاوات وبدلات وتحويلها لوزارة الدفاع. خلو قانون الجيش ومرسوم الخدمة الإلزامية والاحتياطية من تنظيم خاص لتقادم ما يحصلون عليه بغير وجه حق خلال فترة تجنيدهم. مؤداه: عدم جواز تمسكهم بالتقادم المنصوص عليه في مرسوم الخدمة المدنية. مخالفة الحكم المطعون فيه لذلك وتطبيقه لهذا التقادم. مخالفة للقانون توجب تمييزه.

(الطعن ٤٦٩/١٩٩٦ إداري جلسة ٢٣/٢/١٩٩٨ مج القسم الرابع المجلد الرابع ص٤٠٥)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — القانون الإداري — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص 19. صفحات الملف الرقمي: 16.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: في مسائل الخدمة المدنية