مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

- دعوى التعويض عن القرارات الإدارية — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٥٠٤

دولة الكويت · القانون الإداري · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

الحكم بإلغاء القرار الإداري. يترتب عليه حتماً إعدام القرار الإداري منذ إصداره واعتباره كأن لم يكن. علة ذلك: أنه يكشف عن عدم المشروعية التي لازمت القرار منذ صدوره. مقتضى ذلك: زوال كل الآثار القانونية التي رتبها القرار الملغي والتزام جهة الإدارة بإيفاء كامل ما يلزمها به الحكم. وجوب مبادرة جهة الإدارة بموقف إيجابي بإصدارها القرار اللازم لتنفيذ حكم الإلغاء. ما تتخذه في هذا الشأن. لا يعدو أن يكون محض قرار تنفيذي تأكيداً للأثر القانوني الذي تحقق بمقتضى حكم الإلغاء. ووجوب اتخاذها موقفاً سلبياً بالامتناع عن اتخاذ أي إجراء أو إصدار أي قرار يتعارض مع ما قضى به الحكم في منطوقه وقامت عليه أسبابه الجوهرية المتعلقة والمتصلة بذلك المنطوق. - فهم القرار المختصم والوقوف على طبيعته ومدى توافر مقومات القرار الإداري في شأنه واستظهار قيام الخطأ الموجب لمسئولية جهة الإدارة أو نفيه. من سلطة محكمة الموضوع متى كان سائغاً. - دعوى التعويض عن القرارات الإدارية:-

(الطعن ٢٥/٢٠٠٨ إداري جلسة ١١/٥/٢٠١١ مجلة القضاء والقانون س٣٩ ج٢ ص٨٤)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — القانون الإداري — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص 130. صفحات الملف الرقمي: 127.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: - دعوى التعويض عن القرارات الإدارية