مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

- دعوى التعويض عن القرارات الإدارية — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٥٠٧

دولة الكويت · القانون الإداري · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

حق الموظف الذي يتقدم بترشيح نفسه لخوض انتخابات المجلس البلدي في إجازة خاصة لمدة شهر. من الحقوق المقررة بقوة القانون. لا يكون للإدارة سلطة تقديرية في هذا الشأن. يجب على الموظف التقدم بطلب إلى السلطة المختصة مبيناً به مدة الإجازة بدايتها ونهايتها مرفقاً به المستندات المؤيدة للترشيح لخوض الانتخابات. خطأ الإدارة في الموافقة على تلك الإجازة. أثره: مخالفة القرار للقانون ويكون غير مشروع. يوجب التعويض إذا لحق الموظف ضرر من ذلك. مثال.

(الطعن ٢٨٩/٢٠٠٧ إداري جلسة ٢٣/٢/٢٠١٠ مجلة القضاء والقانون س٣٨ ج١ ص١٩٢)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — القانون الإداري — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص 131. صفحات الملف الرقمي: 128.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: - دعوى التعويض عن القرارات الإدارية