- في شأن ندب الموظف — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٥٧٣
دولة الكويت · القانون الإداري · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني
نص المبدأ كما ورد في المجموعة
القرارات الصادرة بندب الموظفين المدنيين. خروجها عن اختصاص الدائرة الإدارية متى كانت تلك القرارات قد اتجهت بها إرادة الجهة الإدارية إلى إحداث الأثر القانوني المقصود من الندب ودون أن تتخذ من إصدارها قرار الندب ستاراً يخفي قراراً آخر مما تختص الدائرة الإدارية بطلب إلغائه. - العبرة في الوقوف على مدى اختصاص الدائرة الإدارية هي بالنظر إلى حقيقة القرار محل النزاع وأركانه على ضوء ما عسى أن يسفر عنه التكييف الصحيح له دون الوقوف عند الحد الذي خلعته جهة الإدارة التي أصدرته من تسميات عليه. - تحديد المشرع حداً أقصى لمدة الندب للموظف بسنة قابلة للتجديد حتى أربع سنوات هو مما - ١٤٩ - الإداري يتفق وطبيعة الندب والغاية منه حرصاً على سريان العمل بالمرافق العامة. عدم جواز التجديد لمدد أخرى إلا بعد موافقة مجلس الخدمة المدنية سواء كان الندب في ذات الجهة أو جهة أخرى. مخالفة الحكم المطعون فيه النظر المتقدم. يعيبه بالقصور ومخالفة القانون والخطأ في تطبيقه.
(الطعن ٢٤٥/٢٠٠٧ إداري جلسة ١٧/٣/٢٠٠٩ مجلة القضاء والقانون س ٣٧ ج١ ص ٢٥٧)
المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — القانون الإداري — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص 149. صفحات الملف الرقمي: 146–147.
ما المقصود بالقاعدة القضائية؟
مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.
اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة
شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.
