رقابة القرار الإداري — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٥٩١
دولة الكويت · القانون الإداري · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني
نص المبدأ كما ورد في المجموعة
سوق الكويت للأوراق المالية. تمتعه بشخصية اعتبارية مستقلة وله أهلية التصرف في أمواله. - سوق الكويت للأوراق المالية. اختصاصاته وأهدافه. - إشراف الحكومة على السوق. مظاهره. - لجنة التأديب بالسوق. اختصاصها. النظر فيما ينسب للمتعاملين والوسطاء أو الشركات المتعامل في أوراقها بالسوق من مخالفات لأحكام المرسوم الأميري الصادر بتنظيم السوق أو اللوائح والقرارات المنظمة له أو التي تمس بحسن سير العمل فيه. حقها في توقيع الجزاءات التأديبية. - القرارات الصادرة عن لجنة سوق الكويت للأوراق المالية. قرارات إدارية. جواز الطعن فيها أمام الدائرة الإدارية بالمحكمة الكلية. - عناصر المؤسسة العامة ومقوماتها ومنها تولي إدارة مرفق عام اقتصادي له شخصيته الاعتبارية العامة. توافرها في سوق الكويت للأوراق المالية. - ١٥٥ - الإداري رقابة القرار الإداري
(الطعن ١٣١/٢٠٠٧ إداري جلسة ٢٧/١/٢٠٠٩ مجلة القضاء والقانون س ٣٧ ج ١ ص ٩٤)
المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — القانون الإداري — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص 155. صفحات الملف الرقمي: 152.
ما المقصود بالقاعدة القضائية؟
مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.
اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة
شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.
