مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

الرقابة القضائية للقرار الإداري — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٥٩٢

دولة الكويت · القانون الإداري · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

حرية التنقل والسفر من الحريات الشخصية التي كفلها الدستور. شرط ممارستها: أن تكون في الحدود التي رسمتها القوانين والقواعد التنظيمية العامة بما يكفل المحافظة على سلامة الدولة وكيانها وحقوق أمنها والحفاظ على مصالحها الأساسية وسمعتها. - الرقابة الإدارية التي تمس الحريات. نطاقها. امتدادها لتشمل مدى كفاية أسباب القرار الإداري ومدى تناسبها مع محله. للمحكمة تقدير تلك العناصر في حدود رقابتها للقرار الإداري. - منح جواز السفر لصيق بالجنسية الكويتية وهو حق لكل من تثبت له هذه الجنسية. لا يجوز لجهة الإدارة حرمانه منه دون مسوغ أو سبب جدي يقتضيه الصالح العام. إذا رأت جهة الإدارة قيام هذا المسوغ. يجب أن يكون قرارها الصادر في هذا الشأن منبئاً عن الأسباب الخاصة التي دعت إليه. مثال بشأن سحب جواز سفر قام على سبب صحيح مبرءاً من عيب مخالفة القانون. الرقابة القضائية للقرار الإداري

(الطعن ٢٣٧/٢٠٠٦ إداري جلسة ٢٤/٦/٢٠٠٨ مجلة القضاء والقانون س٣٦ ج٢ ص٣٠٧) وراجع: رقابة قضائية وقرار إداري.

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — القانون الإداري — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص 156. صفحات الملف الرقمي: 153.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: الرقابة القضائية للقرار الإداري