- تعديل العقد الإداري — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٦٤٧
دولة الكويت · القانون الإداري · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني
نص المبدأ كما ورد في المجموعة
جهة الإدارة لها حق تعديل العقد بإرادتها المنفردة دون ما حاجة لموافقة الطرف الآخر أو النص على هذا التعديل في العقد متى اقتضت حاجة المرفق أو المصلحة العامة ذلك. لا حاجة للنص على حقها هذا بالعقد أو موافقة الطرف الآخر. - ١٧٢ - الإداري
(الطعن ٥٦٥/١٩٩٩ إداري جلسة ٦/١١/٢٠٠٠ القسم الرابع المجلد الخامس ص٣٣٣)
المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — القانون الإداري — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص 172. صفحات الملف الرقمي: 169.
ما المقصود بالقاعدة القضائية؟
مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.
اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة
شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.
تابع حالتك في مساحة قانونية
الدخول إلى مساحة قانونيةقواعد أخرى في: - تعديل العقد الإداري
- تضمين العقد الإداري جزاء الفسخ عن الإخلال بالالتزامات الناشئة عنه. هو ترديد للقاعدة العامة في الفسخ التي بموجب…
- لجهة الإدارة تعديل العقد الإداري بإرادتها المنفردة دون النص على ذلك في العقد أو موافقة الطرف الآخر.…
- قرار مجلس الخدمة المدنية رقم ٢/٨١. خضوع العقود السارية في تاريخ العمل به للتعديل الوارد به ولو لم ينص عليه في …
- حرية المتعاقدين في تعديل قواعد المسئولية العقدية التي أنشأتها إرادتهما الحرة في حدود القانون وقواعد النظام الع…
