مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

في مسائل الخدمة المدنية — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٦٩

دولة الكويت · القانون الإداري · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

طلب الاستقالة ليس إلا مجرد رغبة من الموظف في ترك وظيفته بإرادته واختياره وبصفة نهائية وهي حق مباح له مقيد باعتبارات تتعلق بالمصلحة العامة. وفَّق المشرع في تنظيمه بين حق الموظف في ترك العمل وبين حسن تسيير المرفق العام. - وجوب استمرار الموظف الذي أبدى رغبته في ترك العمل نهائياً بالاستقالة في أداء عمله إلى أن تخطره الجهة الإدارية بقبولها. يجب على تلك الجهة بحث أمر الاستقالة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمها وإلا اعتبرت مقبولة بقوة القانون. انقطاع الموظف عن عمله بعد تقديم الاستقالة مباشرة وبلغ انقطاعه أحد الحدين المنصوص عليهما في المادة ٨١ من مرسوم نظام الخدمة المدنية. اعتباره مستقيلاً بحكم القانون. لا يستتبع ذلك إنهاء خدمة الموظف تلقائياً وفقاً لقرار مجلس الخدمة المدنية رقم ٣ لسنة ١٩٨١.

(الطعن ١٧٩/٢٠٠٧ إداري جلسة ٣١/٣/٢٠١٠ مجلة القضاء والقانون س٣٨ ج١ ص٢٥٦)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — القانون الإداري — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص 24. صفحات الملف الرقمي: 21.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: في مسائل الخدمة المدنية