مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

ديوان الخدمة المدنية — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٧٢٢

دولة الكويت · القانون الإداري · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

مطالبة المبعوث برد ما أُنفق عليه أثناء البعثة. مناطه. إلغاء البعثة أو عدم خدمة الدولة المدة المقررة. م١٤ من لائحة البعثات الصادرة بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم ١٢ لسنة ١٩٨٠. - استخلاص مقدار المرتبات والنفقات التي تحملتها الدولة خلال مدة البعثة. واقع لمحكمة الموضوع. ولها أن تأخذ بتقرير الخبير متى اطمأنت إليه.

(الطعنان ٥٨٩، ٦٤٤/٢٠٠٠ إداري جلسة ٨/٤/٢٠٠٢ مج القسم الخامس المجلد العاشر ص١٠٨)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — القانون الإداري — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص 204. صفحات الملف الرقمي: 201.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: ديوان الخدمة المدنية