مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

في مسائل الخدمة المدنية — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٧٤

دولة الكويت · القانون الإداري · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

صدور قرار بالترقية إلى وظيفة مدير إدارة قبل مضي عشر سنوات المتطلبة بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم ٢٥ لسنة ٢٠٠٦ في شأن شروط شغل الوظائف الإشرافية. مؤداه. أن القرار قد صدر على خلاف القانون. لا أثر لاكتمال مدة العشر سنوات بعد صدور القرار بمدة. علة ذلك. أن العبرة بالأسباب القانونية والواقعية التي قام عليها القرار وقت صدوره وليس بما استجد من وقائع. - عدم توافر شروط الترقية إلى ذات الوظيفة في حق الطاعن لعدم اكتمال المدة أيضاً في شأنه. لا يمنع في أن له مصلحة في الطعن على شغل المطعون ضده هذه الوظيفة. علة ذلك. لأنه يأمل في شغلها مستقبلاً ولأن عدم إفساح الطعن له على القرار في الميعاد المقرر قانوناً بحجة انتفاء مصلحته يفوت عليه مستقبلاً شغل هذه الوظيفة وتحصين مركز المطعون ضده. مخالفة الحكم هذا النظر وقضاءه بعدم قبول الدعوى لانتفاء المصلحة. يعيبه ويوجب تمييزه.

(الطعن ١٠١/٢٠٠٩ إداري جلسة ١٤/١٢/٢٠١١ مجلة القضاء والقانون س٣٩ ج٣ ص١٨٠)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — القانون الإداري — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص 26. صفحات الملف الرقمي: 23.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: في مسائل الخدمة المدنية