مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

في مسائل الخدمة المدنية — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٨٠

دولة الكويت · القانون الإداري · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

إسناد اختصاص معين إلي سلطة من السلطات الإدارية بمقتضى القانون. أثره. عدم جواز النزول عنه أو التفويض فيه. علة ذلك: أن مباشرة الاختصاص يكون واجباً عليها وليس حقاً لها. يجوز استثناءً التفويض في الاختصاص متى أجاز القانون ذلك. في هذه الحالة يجب أن يكون التفويض محدداً وليس كلياً وواضحاً لا لبس فيه. لايجوز افتراضه ضمناً. - إحالة شاغلي مجموعة الوظائف القيادية والعامة إلى التحقيق لايكون إلا بقرار من الوزير. - ٢٧ - الإداري عدم جواز ممارسة وكيل الوزارة أو الوكيل المساعد هذا الاختصاص إلا بصدور قرار كتابي صريح من الوزير وفى الحدود التي يقررها وفقاً لصالح العمل. - جواز التفويض للمستوى الأدنى. معناه: أنه يجب ألا يتخطى التفويض في الاختصاص هذا المستوى إلى مستويات أدنى منه إلى مالا نهاية. وجوب أن يتم في حدود المستوى الأدنى مباشرة. مثال.

(الطعن ٢٣٨/٢٠٠٦ إداري جلسة ٨/١/٢٠٠٨ مجلة القضاء والقانون س٣٦ ج١ ص٣٠)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — القانون الإداري — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص 27. صفحات الملف الرقمي: 24–25.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: في مسائل الخدمة المدنية