مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

- الإجازات — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٩٨٨

دولة الكويت · القانون الإداري · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

الأصل أن قيام الموظف بالإجازة يخضع لتقدير الجهة الإدارية دون معقب عليها من القضاء. الاستثناء. لا تملك في ذلك حولاً إذا انطوى تصرفها على حرمانه في هذا الشأن بالمخالفة للقانون أو خول القانون الموظف الحق في القيام بالإجازة في توقيت معين دون توقف على موافقة الجهة الإدارية. لا ينشا هذا الحق إلا إثر تعيينه في الوظيفة العامة. علة ذلك: أنه حق متولد عنه وفرع منه. مؤدى ذلك: أن اختصاص الدائرة الإدارية بالمحكمة الكلية بنظر طلبات إلغاء القرارات الإدارية الصادرة بالتعيين في الوظائف العامة والتعويض عنها يتضمن حتماً وبطريق اللزوم اختصاصها بهذه الطلبات في خصوص الإجازات الوجوبية. علة ذلك: أن قاضي الأصل هو قاضي الفرع. مالا ينال من ذلك. مثال بشان المطالبة بتعويض رفض الجهة الإدارية منح إجازة للترشيح لانتخابات المجلس البلدي وفقاً للقانونين ٣٥ لسنة ١٩٦٣، ٥ لسنة ٢٠٠٥.

(الطعن ٢٨٩/٢٠٠٧ إداري جلسة ٢٣/٢/٢٠١٠ المستحدث الإصدار السادس ص ٥٠١)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — القانون الإداري — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص 297. صفحات الملف الرقمي: 294.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: - الإجازات