مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

الفصل في الدعوى "إجراءات المحاكمة" — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٨٦

دولة الكويت · الإجراءات الجزائية · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

الأصل في نظام التقاضي أنه متى صدر الحكم خرجت الدعوى من حوزة المحكمة لاستنفاد ولايتها وامتنع عليها العودة لنظرها من جديد. - أحكام محكمة التمييز. نهائية لا سبيل إلى الطعن فيها. الاستثناء: العدول عن بعض أحكامها أو قراراتها: شرط العدول: أن يكون الحكم أو القرار قد قام على عدم استيفاء إجراءات الطعن المقررة قانوناً. علة ذلك: مراعاة لمقتضيات العدالة وألا يضار الطاعن بسبب لا دخل لإرادته فيه. شرط ذلك: أن تكون الإجراءات وإن كانت قد استوفيت إلا أنها لم تعرض كاملة على المحكمة عند نظرها الطعن بسبب لا دخل لإرادة الطاعن فيه. مثال لحكم صادر من محكمة التمييز بالعدول عن قرار صادر منها في غرفة المشورة بعدم قبول الطعن شكلاً لعدم إيداع مذكرة بأسباب الطعن بعد تقديم إدارة الكتاب مذكرة تفيد إيداع الطاعن أسباب الطعن في الميعاد لكنها لم تعرض على المحكمة وقتها.

(الطعن ٣٠٤/٢٠٠٥ جزائي جلسة ١٢/١٢/٢٠٠٦ القسم الخامس المجلد الثاني عشر ص٢٧٠)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — الإجراءات الجزائية — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٣٣٦. صفحات الملف الرقمي: 329.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: الفصل في الدعوى "إجراءات المحاكمة"