مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

الفصل في الدعوى "إجراءات المحاكمة" — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٩٧

دولة الكويت · الإجراءات الجزائية · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

للمتهم في جناية الحق في توكيل من يدافع عنه وعلى المحكمة أن تندب من المحامين القيام بهذه المهمة إذا لم يوكل المتهم أحداً. المادة ١٢٠ قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية. من النظام العام. مخالفة ذلك: البطلان المادة ١٤٦ من القانون ذاته. - عدم استجابة المحكمة لطلب المتهم بتأجيل نظر الدعوى لتوكيل محام للدفاع عنه دون إبداء سبب منها. يبطل إجراءات المحاكمة. استطالته للحكم الصادر في الدعوى.

(الطعن ٦٦٩/٢٠٠٥ جزائي جلسة ٣٠/٥/٢٠٠٦ القسم الخامس المجلد الثاني عشر ص٢٧٥)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — الإجراءات الجزائية — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٣٣٨. صفحات الملف الرقمي: 331.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: الفصل في الدعوى "إجراءات المحاكمة"