مبدأ قضائي — ليس مادة قانونية

- شرعية الجرائم والعقوبات والحريات — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٣

دولة الكويت · الإجراءات الجزائية · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

القبض. هو إمساك الشخص من جسمه وتقييد حركته وحرمانه من حرية التجول. - الحجز. هو الحرمان من الحرية فترة من الزمن. - أي قيد على الحرية الشخصية. كان قبضاً أو حجزاً أو تفتيشاً. غير جائز إلا في حالة الجرم المشهود أو بأمر من المحقق أو أحد الحالات التي حددها القانون. أساس ذلك. - اقتياد الطاعن للمجني عليه لمقر الشرطة لمجرد الاشتباه وحجزه. يعد تعرضاً مادياً. تتوافر به جريمة القبض والحجز في غير الأحوال المقررة قانوناً. وهو الفعل الضار الذي ألزمه بالتعويض على مقتضاه ويتضمن إحاطة الحكم بأركان المسئولية المدنية. النعي بالخطأ في تطبيق القانون. غير سديد.

(الطعن ٣٠٤/٢٠٠٩ جزائي جلسة ٦/٤/٢٠١٠ مجلة القضاء والقانون السنة ٣٨ الجزء الثاني)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — الإجراءات الجزائية — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٣٦١. صفحات الملف الرقمي: 354.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

  • التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
  • رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
  • تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
  • المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
  • إجابات مبنية على القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة
  • متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد
الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: - شرعية الجرائم والعقوبات والحريات