مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

- شرعية الجرائم والعقوبات والحريات — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٤

دولة الكويت · الإجراءات الجزائية · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

حرية الصحافة والطباعة والنشر بما يمكن الصحافة ووسائل الإعلام من أداء رسالتها وممارسة دورها. أصل دستوري. اقتصار أثره على الشروط والأوضاع التي بينها القانون. الاستثناء هو القيد. - النشر. ماهيته. ما لا يتضمن ما حظرته المواد ١٩، ٢٠، ٢١ من القانون ٣ لسنة ٢٠٠٦ بشأن المطبوعات والنشر. - ٣٦١ - إجراءات ومحاكمات جزائية - حظر نشر ما من شأنه كشف ما يدور في اجتماع أو ما هو محرر في وثائق أو مستندات أو مراسيم أو أي أوراق أو مطبوعات قرر الدستور أو أي قانون سريتها أو عدم نشرها ولو كان ما نشر عنها صحيحاً. علة ذلك. - مداولات مجلس الوزراء سرية. أساس ذلك المادة ١٢٨ من الدستور. استخلاص ذلك موضوعي. مثال.

(الطعن ٦٤٣/٢٠٠٩ جزائي جلسة ٨/٦/٢٠١٠ مجلة القضاء والقانون السنة ٣٨ الجزء الثاني)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — الإجراءات الجزائية — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٣٦١. صفحات الملف الرقمي: 354–355.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: - شرعية الجرائم والعقوبات والحريات