مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

أ- الاستيقاف — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٦

دولة الكويت · الإجراءات الجزائية · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

حصول مبرر للاستيقاف. مؤداه. ليس لرجل الشرطة أن يقوم بالقبض أو بتفتيش شخص من تم استيقافه ولو قامت قرائن جدية على ارتكابه جناية أو جنحة. له أن يصطحب هذا الشخص إلى مركز الشرطة وإن رأى ضرورة لتفتيشه فعليه أن يستأذن - ١٥١ - إجراءات ومحاكمات جزائية المحقق.

(الطعن ١٣٦/٢٠٠٠ جزائي جلسة ٣/١٠/٢٠٠٠ القسم الرابع – المجلد السابع ص ٢٤٢)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — الإجراءات الجزائية — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ١٥١. صفحات الملف الرقمي: 144–145.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: أ- الاستيقاف