مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

أ- الاستيقاف — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٨

دولة الكويت · الإجراءات الجزائية · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

مجرد ركوب المتهم الأول مع المستأنف في سيارة الأخير وانتظاره له ومشاهدة المستأنف في حالة عدم اتزان أو التلعثم في الحديث أو احمرار العينين أو في حالة غير طبيعية. لا تجيز للضابط القبض عليه وتفتيش سيارته. علة ذلك. هذه الأمور والحالة التي شوهد عليها تبيح للضابط استيقافه لتحري حقيقة أمره. شرط ذلك: ألا تتضمن إجراءاته تعرضاً مادياً للمتحرى عنه ينطوي على مساس بحريته الشخصية. قيام الضابط بالقبض على المستأنف وتفتيشه. باطلين ويبطل الدليل المستمد منهما. وجوب استبعاد شهادة هذا الضابط وتقريري الأدلة الجنائية بفحص المضبوطات وتحليل عينة بول المستأنف بعد إنكاره ما نسب إليه بالتحقيقات. علة ذلك. - خلو الأوراق من دليل يصلح التعويل عليه في الإدانة. يُوجب القضاء بالبراءة. مثال.

(الطعن ٧٠/٢٠٠٢ جزائي جلسة ١١/٣/٢٠٠٣ القسم الخامس – المجلد الثاني عشر ص ٤٠٤)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — الإجراءات الجزائية — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ١٥٢. صفحات الملف الرقمي: 145.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: أ- الاستيقاف