مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

أ- الاستيقاف — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ١٦

دولة الكويت · الإجراءات الجزائية · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

الاستيقاف للاستعلام عن بيانات الشخصية. إجراء لازم للتحريات التي يقوم بها - ١٥٤ - إجراءات ومحاكمات جزائية الشرطي. اصطحاب الشخص إلى مركز الشرطة. شرطه. وجود قرائن تدل على ارتكاب جناية أو جنحة. - الاستيقاف. شروطه. تخلفها. أثره: بطلان القبض ولا يعتد بما أسفر عنه من دليل. - تقدير مبررات الاستيقاف لرجل الشرطة تحت إشراف سلطة التحقيق وخضوعه لرقابة محكمة الموضوع. - بطلان القبض. أثره. بطلان ماترتب عليه. مثال لقبض وتفتيش باطلين.

(الطعن ٢٨٠/٢٠٠٨ جزائي جلسة ٢/٦/٢٠٠٩ مجلة القضاء والقانون س ٣٧ ج ٢ ص ٥٨١)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — الإجراءات الجزائية — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ١٥٤. صفحات الملف الرقمي: 147–148.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: أ- الاستيقاف